العيني

465

البناية شرح الهداية

يصبه الماء فإن كان عضوا فما فوقه لم تنقطع الرجعة ، وإن كان أقل من عضو انقطعت . قال : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وهذا استحسان والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة ، لأنها غسلت الأكثر ، والقياس فيما دون العضو أن تبقى ، لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأ . ووجه الاستحسان وهو الفرق أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته ، فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه ، فقلنا بأنه تنقطع الرجعة ولا يحل لها التزوج أخذا بالاحتياط فيهما ، بخلاف العضو الكامل ،